حكم لبس النُّقْبَة أو التنورة أو البلوزة للمحرم من الرجال الأثنين ۲٦ ذو القعدة ۱٤٤۰ هـ الموافق ۲۹ يوليو ۲۰۱۹ مـ | الفتاوى | شارك بتعليقك PlayStop نافذة X حكم لبس النُّقْبَة أو التنورة أو البلوزة للمحرم من الرجال ( وهو المخيط المحيط في موضع الإزار ) لفضيلة شيخنا أبي عمار محمد بن عبدالله باموسى حفظه الله القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي بالحديدة – اليمن بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٠هـ مقالات ذات صلة عبد العزيز النهاري